الشافعي الصغير

15

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض والمراعاة والحفظ واصطلاحا تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة أي شرعا فلا دور والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله بناء على أنه وكيل وهو الأصح كما يأتي وتوكيله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة وأبا رافع في نكاح ميمونة وعروة البارقي في شراء شاة بدينار والحاجة ماسة إليها ولهذا ندب قبولها لأنها قيام بمصلحة الغير أما عقدها المشتمل على الإيجاب فلا إلا أن يقال